خالد رمضان حسن
85
معجم أصول الفقه
الرابع : أنه يقدم العام الذي لم يرد على سبب على العام الوارد على سبب ، قاله الجويني في البرهان والكيا وأبو إسحاق الشيرازي في " اللمع " وسليم الرازي في التقريب والرازي في المحصول . الخامس : أنها تقدم الحقيقة على المجاز إذا لم يغلب المجاز إلى غير ذلك من الوجوه . النوع الثالث : الترجيح باعتبار المدلول : وفيه أقسام : الأول : انه يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلا ، وقيل بالعكس ، وإليه ذهب الجمهور ، واختار الأول الفخر الرازي والبيضاوي ، والحق ما ذهب اليه الجمهور . الثاني : أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط فإنه أرجح . الثالث : أن يقدم المثبت على المنفى نقله . الجويني عن جمهور الفقهاء لأن مع المثبت زيادة علم وقيل بالعكس ، وقيل سواء واختاره في " المستصفى " . الرابع : انه يقدم ما يفيد سقوط الحد على ما يفيد لزومه . الخامس : أنه يقدم ما كان حكمه أخف على ما كان حكمه أغلظ وقيل بالعكس . السادس : أنه يقدم ما لا تعم به البلوى على ما تعم به . السابع : أن يكون أحدهما موجبا لحكمين والآخر موجبا لحكم واحد ، فإنه يقدم موجب الحكمين لاشتماله على زيادة . الثامن : انه يقدم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي وقيل بالعكس .